فصل: فصل في الحديث الثامن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الحديث الثامن

قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏المستحاضة تتوضأ لكل صلاة‏"‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجه من حديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ المستحاضة تعد الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود، ولفظه‏:‏ ‏"‏والوضوء عند كل صلاة ‏"‏، ورواه الترمذي، ولفظه‏:‏ ‏"‏وتتوضأ عند كل صلاة‏"‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الذي قبله، ولكن له شواهد‏:‏ منها حديث أخرجه أبو داود‏.‏ وابن ماجه عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، زاد ابن ماجه‏:‏ ابن الزبير عن عائشة، قالت‏:‏ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر خبرها، وقال‏:‏ ‏"‏ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي‏"‏، بلفظ أبي داود، وزاد ابن ماجه فيه‏:‏ ‏"‏وإن قطر الدم على الحصير‏"‏، وقد تقدم في موضعه، والكلام عليه‏.‏

- وله طريق آخر، رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول‏:‏ حدثنا أبو حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إني أستحاض الشهر والشهرين، فقال‏:‏ ‏"‏ليس ذاك بحيض، ولكنه عرق، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة‏"‏، انتهى‏.‏ وهذه اللفظة ‏"‏أعني قوله‏:‏ وتوضئي لكل صلاة‏"‏ هي معلقة عند البخاري عن عروة في ‏"‏صحيحه‏"‏ روى في ‏"‏الطهارة‏"‏ في ‏"‏باب غسل الدم‏"‏ من حديث أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت‏:‏ جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي‏"‏، قال ‏[‏أي هشام‏]‏‏:‏ وقال أبي ‏[‏أي عروة‏]‏‏:‏ ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، انتهى‏.‏ وأخرجها الترمذي ‏[‏في باب المستحاضة‏"‏ ص 18‏]‏ عن أبي معاوية متصلًا، فإنه أخرج الحديث من رواية وكيع‏.‏ وعبدة‏.‏ وأبي معاوية ثلاثتهم عن هشام به، وفي آخره، قال أبو معاوية في حديثه‏:‏ وقال‏:‏ توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، انتهى‏.‏ قد جعل ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ مثل هذا تعليقًا ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 286، على قوله‏:‏ ‏"‏قال أبي‏"‏‏:‏ ادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بالصواب، بل هو بالإسناد المذكور، وادعى آخر أن قوله‏:‏ ‏"‏ثم توضئي‏"‏ من كلام عروة موقوفًا عليه، وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال‏:‏ ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله‏:‏ ‏"‏فاغتسلي‏"‏ اهـ‏.‏ قلت‏:‏ المدعي الآخر البيهقي، حيث قال في ‏"‏سننه‏"‏ ص 344 - ج 1‏:‏ والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير، اهـ‏.‏ ويؤيده ما في ‏"‏الدارمي‏"‏ ص 106، قال هشام‏:‏ فكان أبي يقول‏:‏ تغتسل الأولى، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي، اهـ‏]‏ فقال في ‏"‏باب الاستسقاء‏"‏‏:‏ وقال البخاري‏:‏ حدثنا‏.‏

- حديث آخر، رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏، قال‏:‏ قرئ على بشر ‏[‏في نسخة ‏"‏بشير‏"‏‏.‏‏]‏ بن الوليد البيكندي ‏[‏في نسخة ‏"‏الكندي‏"‏‏.‏‏]‏ وأنا حاضر، قيل له‏:‏ حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد اللّه بن علي أبي أيوب الأفريقي عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة‏؟‏ انتهى‏.‏ ومن طريق أبي يعلى الموصلي، رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وأبو يوسف القاضي ثقة إذا كان يروي عن ثقة، إلا أن الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح، وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به، انتهى‏.‏

- حديث آخر، روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا يزيد بن هارون ثنا حجاج عن نافع عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سملة تسأل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المستحاضة، فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي إلى مثل ذلك‏"‏، وقد تقدم في الحديث الذي قبله‏.‏

الحديث، قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏المستحاضة تتوضأ لوقت لكل صلاة‏"‏

قلت‏:‏ غريب جدًا ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ لم أجده هكذا، اهـ‏.‏ قال العيني في ‏"‏البناية‏"‏ ص 416‏:‏ قال بعضهم‏:‏ هذا غريب‏:‏ يعني بلفظ‏:‏ ‏"‏لوقت كل صلاة، قلت‏:‏ ليس كذلك، بل روى هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل وقت صلاة، ذكره ابن قدامة في ‏"‏المغني‏"‏ وروى الإمام أبو حنيفة هكذا‏:‏ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ذكره السرخسي في ‏"‏المبسوط‏"‏ وروى أبو عبد اللّه بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنه عليه السلام أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة، والغسل يغني عن الوضوء، فبطل الاشتراط لكل صلاة‏:‏، اهـ‏.‏‏]‏ قال الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار ‏[‏ص 64‏]‏‏"‏‏:‏ ومذهبنا قوي من جهة النظر، وذلك أنا عهدنا الإحداث، إما خروج خارج‏.‏ أو خروج وقت، فخروج خارج معروف، وخروج الوقت حدث في المسح على الخفين، فرجعنا في هذا الحدث المختلف فيه، فجعلناه كالحدث الذي أجمع عليه ووجد له أصل، ولم نجعله كما يجمع عليه، ولم نجد له أصلًا لأنا لم نعهد الفراغ من الصلاة حدثًا قط، انتهى‏.‏